Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 227

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية

والألفاظ التي تستعمل في الصيغة -الإيجاب- قسمان:

١ - ألفاظ صريحة في الوقف.

٢ - ألفاظ كنائية في الوقف.

أولاً: الألفاظ الصريحة في الوقف:

وهي ما اشتهر استعمالها في معنى الوقف، فيصير وقفا بها من غير انضمام أمر زائد إليها.

أو ما لا تحتمل إلا الوقف.

وهي ثلاثة ألفاظ: ١ - الوقف ٢ - الحبس ٣ - التسبيل.

وهذا هو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

قال الماوردي ﵀ -: "فأما الصريح فثلاثة ألفاظ: الوقف، والحبس، والتسبيل" (¬٣)، وقال ابن قدامة ﵀: " ألفاظ الوقف ستة، ثلاثة صريحة … فالصريحة: وقفت، وحبست، وسبلت" (¬٤).

وعند المالكية على الراجح (¬٥)، وبه قال بعض الشافعية (¬٦)، وبعض الحنابلة (¬٧): أن الصريح: لفظ: الوقف، والتحبيس.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30165, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.