Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 54

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الأول: رجوع الأب

القول الثاني: أنه ليس له الرجوع.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢).

لكن عند الحنفية يجوز للأب الرجوع في حالتين يأتي بيانهما.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - حديث ابن عمر، وابن عباس ﵃، وفيه قوله ﷺ: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده " (¬٣).

وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ جعل للوالد حق الرجوع فيما وهب لولده، ولم يفرق بين كون الولد قد قبض الموهوب له، وبين كونه لم يقبضه (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنه محمول على عود الوالد بطريق الشراء أي فيجوز للوالد أن يشتريه، والعود في الهبة بطريق الشراء -وإن كان منهياً عنه (¬٥) -خوفا من أن يستحي الموهوب له من الواهب، فيرخص له السعر- جائز بين الوالد وولده؛ لأن الولد لا يستحى عن المضايقة في الثمن، للمباسطة بينه وبين والده، فلذلك جاز للوالد أن يعود فيه بطريق الشراء (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 54 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.