Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 70

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الأول: رجوع الأب

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

الأول: أنه معارض للحديث الصريح الصحيح في جواز رجوع الأب فيما وهبه لابنه مطلقا دون تقييد بقبض أو غيره.

الثاني: أن المراد المحارم غير الأولاد؛ لأن الأولاد ورد فيهما نص خاص في جواز الرجوع في الهبة لهم.

الثالث: أن لفظ القبض لم يرد في نص الأثر.

٨ - ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع (¬١).

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه يرده قول النعمان ﵁: " فرجع أبي في صدقته ".

الوجه الثاني: أنه منقوض بهبة الأجنبي، فإن فيها أجراً وثواباً.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (¬٢)، وقد رغَّبَ النبيُّ ﷺ وندب إليها، وعندهم له الرجوع فيها (¬٣).

الوجه الثالث: أنه قياس مع وجود النص فلا يلتفت إليه.

٩ - ولأنه لو وهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع، وهذا قد أثيب من قبل الله تعالى في هبة الرحم، فلم يجز أن يرجع (¬٤).

ونوقش: بأن من أثيب بالمال قد وصل إليه البدل، فلم يجز أن يصير

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 70 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.