Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 72

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الأول: رجوع الأب

ومن أخذ ماله لا يعد راجعاً، أما إذا لم تكن الحاجة إلى المال قائمة، فلا يكون مالاً له، فلا يصح رجوعه فيه بعد قبض الولد له (¬١).

وحجتهم:

الأول: حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ لرجل: " أنت ومالك لأبيك" (¬٢) لما شكا إليه أخذ أبيه لماله.

الثاني: حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده " (¬٣).

فإن في أحد تأويلاته: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته بغير قضاء ولا رضى الموهوب له إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك (¬٤).

ونوقش: بأن التقييد بالحاجة ينافي ظاهر الحديثين؛ فقوله " أنت ومالك لأبيك" ظاهره مطلقاً في حال الحاجة وغيرها، وقوله: " إلا الوالد فيما وهبه لولده" ظاهره كذلك الإطلاق، فتقييده بالحاجة يحتاج إلى دليل ولا دليل، فيكون تحكماً.

ولعلهم اعتمدوا في التقييد بالحاجة على ما أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة ترفعه " أموالهم -أي الأولاد- لكم إذا احتجتم إليها ".

لكن أبا داود قال: إن زيادة (إذا احتجتم إليها) منكرة (¬٥).

الحال الثانية: أن يكون الولد قد قبض الهبة بإذن الوالد، فإن كان لم يقبضها، أو قبضها بغير إذن والده فللوالد أن يرجع فيها ولو لم يكن محتاجا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 72 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.