إليها؛ وذلك لأن للأب أن يرجع في هبته قبل قبض الولد عندهم وليس للولد كذلك أن يقبض الهبة عندهم إلا بإذن والده؛ لاحتمال أن الوالد رجع فيها قبل الإقباض (¬١).
المطلب الثاني: رجوع الأم
اختلف العلماء ﵏ -في حكم رجوع الأم فيما وهبت لأولادها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لها الرجوع.
ذهب إليه مالك في رواية (¬٢)، والشافعية في قول (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤)، والظاهرية (¬٥).
واحتجوا بما يلي:
١ - حديث ابن عمر وابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: " إلا الوالد فيما يعطي ولده " (¬٦).