Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 74

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الثاني: رجوع الأم

وهذا يشمل الأم.

ونوقش: بأن الوالد عند الإطلاق يتناول الأب دون الأم (¬١).

وأجيب: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن الأم والد لغة، وشرعاً:

أما من حيث اللغة: فقال ابن سيده: " ولدته أمه ولادة وإلادة على البدل فهي والدة على الفعل، ووالد على النسب، حكاه ثعلب في المرأة " (¬٢).

وشرعا: (٢٥٣) فروى مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه " (¬٣) (¬٤).

وهذا يشمل الأم.

٢ - حديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " سووا بين أولادكم"، " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " (¬٥).

وجه الدلالة: أن الأم يجب عليها أن تسوي بين أولادها في الهبة كما سبق، والرجوع في الهبة طريق في التسوية، وربما تعين طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 74 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.