Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 75

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الثاني: رجوع الأم

٣ - ولأنها لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعد ﵁، فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله (¬١)؛ لقوله: " فاردده " وقوله: " فأرجعه " (¬٢).

٤ - ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضله به، تخليصاً لها من الإثم، وإزالة للتفضيل المحرم كالأب (¬٣).

القول الثاني: أن للأم الرجوع في هبة ولدها، إلا إذا كان صغيرا وأبوه ميت فليس لها الرجوع، فإن كان له أب وقت الهبة، ثم تيتم، فالمعتمد: ليس لها الرجوع.

وقيل: لها الرجوع.

واشترط بعض المالكية: أن لا يكون غنياً، فإن كان الابن غنياً فلها الرجوع ولو مات الأب.

وهو قول المالكية (¬٤).

وحجته:

واحتج لجواز الرجوع مع وجود الأب:

١ - ما احتج به للقول الأول.

٢ - أما عدم جواز الرجوع في حالة فقد الأب، فلأنها هبة ليتيم، والهبة لليتيم للإشفاق عليه وخوف ضياعه، وهذا معناه الصلة والقربة، فلذلك كان حكمها حكم الصدقة (¬٥)، ولا يجوز الرجوع في الصدقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 75 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.