Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 76

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الثاني: رجوع الأم

٣ - أما الرجوع إذا كان غنياً؛ لاحتماله المواساة.

٤ - أما الرجوع إذا بلغ؛ فلخروجه عن حد اليتم.

القول الثالث: أنها لا ترجع مطلقاً.

وهو وجه عند الشافعية (¬١)، ووجه عند الشافعية، قال المحلي في شرحه على المنهاج: " على المشهور" (¬٢)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (¬٣).

واحتجوا بما يلي:

١ - لأن للأب أن يتملك من مال ولده، والأم لا تتملك، كما سبق.

ونوقش: بأنه لا تعارض بين الحكمين، فدليل الرجوع قول النبي ﷺ: " إلا الوالد " وليس جواز الأخذ من مال الولد.

٢ - ولأن للأب الولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث، والأم بخلافه (¬٤).

وهو مناقش بما نوقش به سابقه.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز الرجوع للأم مطلقاً؛ لعموم الحديث، وقياساً على الأب، ثم إن الرجوع قد يتعين طريقاً لتلافي ما وقعت فيه من جور بترك العدل بين الأولاد.

فرع:

شروط رجوع الأم في هبتها:

يشترط لرجوع الأم في هبتها أن يكون أبو الموهوب له حيا زمن الهبة،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 76 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.