Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 80

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل في الهبة

المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل في الهبة

رجوع الوالد فيما وهب لولده -عند الجمهور- هل يبطل بموت الوالد، فلا يكون لبقية الورثة حق الرجوع على الوالد، أو لا يبطل؟

تحرير محل الخلاف:

أولاً: إذا كان الولد المعطى منفرداً بمعنى ألا ولد للواهب غيره، ففي هذه الحالة ليس لبقية الورثة، كالأم والأخوة أن يرجعوا فيما وهبه لولده المنفرد؛ لأن الواهب ليس له أن يرجع على غير ولده، ولا يجب عليه أن يعدل في عطيته بين ولده وسائر ورثته من غيره (¬١)، ولم أطلع على خلاف في ذلك -والله أعلم-.

ثانياً: إذا كان الولد المعطى غير منفرد، بمعنى أن الواهب له أولاد فوهب أحدهم، ففي هذه الحالة هل لبقية أولاده أن يرجعوا فيما وهبه لولده المفضّل بعد موته، كما كان له أن يرجع في حياته، أو أن حق الرجوع للوالد خاصة، وليس لأولاده حق الرجوع بعد موته؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن حق الرجوع فيما وهب الوالد لولده يثبت لبقية الأولاد بعد موت والدهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 80 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.