Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 81

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل في الهبة

ذهب إلى ذلك الحنابلة في إحدى الروايتين (¬١)، والظاهرية (¬٢)، واختاره ابن بطة، وأبو حفص العكبريان (¬٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق (¬٥).

القول الثاني: أن حق رجوع الوالد فيما وهب لولده يبطل بموته، وليس لورثته حق الرجوع.

ذهب إلى ذلك المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب (¬٨)، وذكر ابن قدامة -رحمة الله- أنه قول أكثر أهل العلم (¬٩).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما روى النعمان بن بشير ﵄ أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 81 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.