ذهب إلى ذلك الحنابلة في إحدى الروايتين (¬١)، والظاهرية (¬٢)، واختاره ابن بطة، وأبو حفص العكبريان (¬٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).
وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق (¬٥).
القول الثاني: أن حق رجوع الوالد فيما وهب لولده يبطل بموته، وليس لورثته حق الرجوع.
ذهب إلى ذلك المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب (¬٨)، وذكر ابن قدامة -رحمة الله- أنه قول أكثر أهل العلم (¬٩).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما روى النعمان بن بشير ﵄ أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ