Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 5, hlm. 82

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل في الهبة

فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ﷺ: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: " فأرجعه" (¬١)، وفي لفظ: " أعطيت ولدك مثل هذا؟ "، قال: لا، قال: " فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم " قال: فرجع فرد عطيته (¬٢).

وفي لفظ: " فإني لا أشهد على جور " (¬٣).

وجه الدلالة: أنَّ هذا الحديث يدلُّ دلالةً صريحةً على تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة؛ لأن النبي ﷺ سماه جوراً، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب (¬٤)، وإذا ثبت أنه جور، وأنه حرام لم يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جوراً حراماً فيجب رده بعده، كما كان يجب قبله (¬٥).

وقد تقدم ما ورد على حديث النعمان من مناقشات، وما أجيب به عن تلك المناقشات (¬٦).

٢ - أنَّ سعد بن عبادة ﵁: " قسّم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها، ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر ﵄ إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسّم ماله، ولم يدر ما يكون، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة، فقال قيس: لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له " (¬٧).

وجه الدلالة: أنَّ أبا بكر وعمر ﵄ يريان رد ما أعطى الوالد لولده بعد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 82 (Shamela #30165, hlm. urut 2083)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.