Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 83

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثاني: رجوع بقية الأولاد على أخيهم إذا مات الأب قبل التعديل في الهبة

موته إذا تبين أنه لم يعدل في عطيته بين أولاده، حتى ولو كان الوالد يظن أنه عادل في عطيته، فأولى إذا علم عدم العدل.

٣ - أن تفضيل الوالد لبعض ولده في الهبة ظلم لبقية الأولاد، فيثبت لهم الرد إذا تعذر رفع الظلم من جهته (¬١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول أبي بكر ﵁ لعائشة ﵂ لما حضرته الوفاة: " إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه كان ذلك، وإنما هو اليوم مال وارث" (¬٢).

وجه الدلالة: أن أبا بكر ﵁ إنما رجع فيما نحل لابنته لكونها لم تحزه حتى حضرته الوفاة، والهبة إنما تلزم بالقبض، وفي هذه الحال حتى لو قبضته كان حكمه حكم الوصية، ولذا اختار الرجوع فيه وبين لعائشة ﵂ أنها لو كانت حازته قبل ذلك لكان ملكاً لها، ولو كان يرى أن للورثة أن يرجعوا فيما وهبه لها لما قال ذلك، فدل على أن ما قبض الولد في صحة الوالد يثبت للولد، ولا يحق لبقية الورثة أن يرجعوا فيه -والله اعلم-.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قول أبي بكر ﵁ إنما هو في حال غير الحال التي يجوز للورثة أن يرجعوا فيها، ذلك أن أبا بكر ﵁ إنما خص عائشة ﵂ بهذه الهبة، إما لمعنى فيها يقتضي الاختصاص وهو حاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ وغير ذلك من فضائلها (¬٣)، أو لأن إخوتها كانوا راضين، أو أراد أن يعطي البقية ثم أدركه الموت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 83 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.