Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 88

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثالث: رجوع غير الوالد
  5. المطلب الأول: الرجوع في الهبة قبل القبض

قال به المالكية في قول (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وأما الحنفية، والشافعية، فقد سبق أن الهبة لا تملك عندهم إلا بالقبض.

ودليلهم:

١ - ما تقدم من الأدلة على أن الهبة قبل القبض غير لازمة (¬٣)، وقالوا بالكراهة خروجاً من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فالهبة تلزم بمجرد العقد كما سبق.

٢ - أن الهبة تبرع وإحسان، فكان للواهب الخيار في الرجوع فيها قبل تمامها بالقبض.

ونوقش: بأنه استدلال بمحل النزاع.

القول الثالث: أن الرجوع في الهبة جائز إذا كانت مكيلة أو موزونة، وإن كانت من غيرهما لم تجز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 88 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.