قال به المالكية في قول (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وأما الحنفية، والشافعية، فقد سبق أن الهبة لا تملك عندهم إلا بالقبض.
ودليلهم:
١ - ما تقدم من الأدلة على أن الهبة قبل القبض غير لازمة (¬٣)، وقالوا بالكراهة خروجاً من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد (¬٤).
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، فالهبة تلزم بمجرد العقد كما سبق.
٢ - أن الهبة تبرع وإحسان، فكان للواهب الخيار في الرجوع فيها قبل تمامها بالقبض.
ونوقش: بأنه استدلال بمحل النزاع.
القول الثالث: أن الرجوع في الهبة جائز إذا كانت مكيلة أو موزونة، وإن كانت من غيرهما لم تجز.