Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 89

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الثالث: رجوع غير الوالد
  5. المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

قال به أحمد في رواية (¬١).

دليل هذا القول:

أثر عائشة السابق من قول أبي بكر ﵁ لها: " وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث … ".

وجه الدلالة: أن أبا بكر ﵁ رجع في الهبة من المكيلات قبل قبض الموهوب له، فدل على جوازه، ويقاس عليه الموزونات.

ونوقش: أنه يمنع من اختصاص المكيلات والموزونات بهذا الحكم؛ وذلك لإمكان قياس غير المكيلات من الأموال عليها؛ لعدم الفرق، فكما يجوز الرجوع في الهبة من المكيلات قبل القبض، فكذلك غيرها.

الترجيح:

بعد استعراض أدلة أصحاب الأقوال السابقة، فإن الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلة على الهبة تلزم بمجرد العقد.

المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 89 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.