قال به المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والظاهرية (¬٤).
الأدلة:
١ - ما تقدم من الأدلة على لزوم الهبة بالقبض (¬٥).
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على لزوم الهبة بالقبض، واستقرارها ودخولها في ملك الموهوب له، وإذا كان كذلك فليس للواهب الرجوع.
٢ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: " العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه " (¬٦).
وجه الدلالة: أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة؛ لتشبيه العود فيها بالرجوع في القيء (¬٧) وهو حرام، والذي يعتبر من أسوأ أحواله.
ونوقش: أن الحديث لا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، وذلك أن فعل الكلب لا يوصف بالحرمة، وإنما يوصف بالقبح (¬٨)، فهذا التشبيه لخساسة الفعل، ودناءة الفاعل (¬٩)، فيقال بكراهة العود، لا بتحريمه (¬١٠)، قال