Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 97

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب

المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب

تقدم البحث في هبة الثواب، وأنه إذا شرط فيها العوض يغلب فيها حكم الهبة على الراجح، وقد اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على قولين:

القول الأول: أنه له الرجوع إذا لم يثب منها.

وهذا قول جمهور العلماء (¬١).

القول الثاني: أنه ليس له الرجوع فيها.

وبه قال ابن حزم (¬٢).

الأدلة:

دليل الجمهور:

ما تقدم عن الصحابة ﵃ أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (¬٣).

ودليل ابن حزم ما تقدم:

ما الأدلة على تحريم الرجوع في الهبة (¬٤).

وأما إذا كان العوض متأخرا عن العقد غير مشروط فيه؛ بأن عوض الموهوب له الواهب عن هبته، فقال: هذا عوض عن هبتك، فاختلف الفقهاء في امتناع الرجوع بذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 97 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.