Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 107

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج

المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج

باتفاق الفقهاء: أن الزوج لا يجوز له أن يرجع في هبته لزوجته؛ لعموم أدلة تحريم الرجوع في الهبة (¬١).

قال ابن قدامة: " فحصل الاتفاق على أن هبة الإنسان لذوي رحمه غير ولده لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء، فعندنا لا يرجع إلا الوالد، وعندهم لا يرجع إلا الأجنبي " (¬٢).

اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الزوجة إن وهبت لزوجها لخوف ضرر يلحقها منه أو طلاق، أو أن يتزوج عليها، أو وهبت حياء أو إكراها، أو لأجل الثواب ونحو ذلك فلها أن ترجع، وإن وهبت عن طيب نفس فليس لها الرجوع.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

زاد المالكية إن كانت الهبة للثواب فلها أن ترجع (¬٤).

القول الثاني: أنه لا يجوز الرجوع للزوجة في هبتها لزوجها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 107 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.