Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 108

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج

وبه قال الحنفية، ورواية عن أحمد (¬١).

القول الثالث: أنه يجوز للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها مطلقا.

وهو رواية عن أحمد، وإسحاق، والأوزاعي، والشعبي، والزهري (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (¬٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح للأزواج من أموال زوجاتهم ما كان عن طيب نفس دون أن يكون هناك إكراه، أو خوف ضرر، أو كانت العطية مبنية على سبب (¬٤).

(٢٥٤) ٢ - روى ابن أبي شيبة من طريق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁: " إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا، فأرادت أن تعتصره فهي أحق به" (¬٥).

وجه الدلالة: دل الأثر على رجوع الزوجة في هبتها زوجها إذا كانت الهبة على غير رغبة منها، كما لو كانت مبنية على سبب.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الزوجية مثل القرابة، فكما لا يجوز الرجوع في هبة ذوي القرابة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 108 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.