Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 109

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج

المحرمية، فكذلك لا يجوز الرجوع بين الزوجين؛ لجريان التوارث بينهما، وعدم شهادة كل منهما للآخر.

٢ - أن المقصود في هبة كُلِّ واحد منهما للآخر الصِّلة وَالتَّوَادَّ دون العوض، كما في القرابة المحرميَّة فقد حصل، فلا يرجع بعد حصول المقصود (¬١).

٣ - أن الرجوع يوقع العداوة، والنفرة (¬٢).

دليل القول الثالث: ما تقدم عن عمر ﵁.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما تقدم عن عمر ﵁ إنما يجوز الرجوع إذا كان لسبب.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، فالزوجة لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لزوجها، إلا إذا كانت لسبب؛ لقاعدة: ما بني على سبب فإنه ينتفي بانتفائه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 109 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.