المحرمية، فكذلك لا يجوز الرجوع بين الزوجين؛ لجريان التوارث بينهما، وعدم شهادة كل منهما للآخر.
٢ - أن المقصود في هبة كُلِّ واحد منهما للآخر الصِّلة وَالتَّوَادَّ دون العوض، كما في القرابة المحرميَّة فقد حصل، فلا يرجع بعد حصول المقصود (¬١).
٣ - أن الرجوع يوقع العداوة، والنفرة (¬٢).
دليل القول الثالث: ما تقدم عن عمر ﵁.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما تقدم عن عمر ﵁ إنما يجوز الرجوع إذا كان لسبب.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول، فالزوجة لا يجوز لها أن ترجع في هبتها لزوجها، إلا إذا كانت لسبب؛ لقاعدة: ما بني على سبب فإنه ينتفي بانتفائه.