Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 116

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الأول: كيفية الرجوع، وما يحصل به
  5. المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب
  6. المسألة الأولى: إذا قارنته نية.

وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (¬١).

القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.

وهو وجه عند الشافعية (¬٢).

ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.

المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قارنته نية.

إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟

اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يعد رجوعاً.

وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (¬٣).

وذهب إليه الحنابلة (¬٤).

قالوا: والقول قوله في نيته.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 116 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.