Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 118

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الأول: كيفية الرجوع، وما يحصل به
  5. المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب
  6. المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية.

الوجه الأول: أنه يعد رجوعاً:

١ - لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.

٢ - ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعاً لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.

الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعاً (¬١).

لأن الملك ثابت للموهوب له يقيناً، فلا يزول إلا بالصريح (¬٢).

المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية.

إذا أخذ الوالد ما وهب لولده دون نية منه في الرجوع، فإن هذا لا يعد رجوعاً عند جميع القائلين بصحة رجوع الوالد فيما وهب لولده (¬٣).

الرجوع بالفعل:

اختلف الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة بالفعل، كأن يبيع العين الموهوبة، أو يهبها لآخر، أو يعتقها، ونحو ذلك من التصرفات على أقوال:

القول الأول: عدم جواز الرجوع بالفعل في الهبة.

وبه قال الحنفية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن الرجوع بالفعل لا يصح، إلا إذا علم أن الواهب أراد به الرجوع كما إذا أشهد الولد شهودا أنه قصد بفعله الرجوع في الهبة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 118 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.