Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 131

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

وأما موت الوالد فمانع من رجوع بقية الورثة، إلا إذا خصص أو فضل بعض الأولاد، كما سيأتي مبحث رجوع الورثة بعد موت الوالد إذا خصص أو فضل بعض الأولاد.

الشرط السادس: أن لا يمرض الولد مرضا مخوفا.

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده شيئا من المال فيمرض الولد، فهل يكون مرض الولد مانعا للوالد من الرجوع في ذلك المال؟.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الولد إذا مرض مرضا مخوفا امتنع على الوالد الرجوع فيما وهب له.

ويفهم من ذلك: أنه إن مرض مرضا غير مخوف لا يمنع رجوع الأب.

وهو مقتضى قول الحنفية، (¬١)، وإلى هذا القول ذهب المالكية (¬٢)، وهذا هو مقتضى مذهب الحنابلة (¬٣).

أما الحنفية: فلأنهم يرون أن الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا تعلقت حقوق الورثة بماله، وحقوق الورثة إذا تعلقت بالمال انقطع التصرف فيه -إلا لمصلحة الميت- حتى يأخذوا حقوقهم.

وأما الحنابلة: فلأنهم يرون ما يراه الحنفية، ويرون كذلك أن مرض الابن قاطع لسبب تملك الأب من مال ولده، فكذلك هنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 131 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.