Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 132

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

وحجته:

١ - أثر عائشة ﵂، وفيه نحلة أبي بكر لها ﵁ (¬١).

ووجه الاستدلال هنا: أن أبا بكر لما مرض قال لعائشة ﵂: "إن المال اليوم صار مال وارث "، مع أن أبا بكر ما زال على قيد الحياة، ولكنه جعل مرضه المخوف بداية تعلق حق الوارثين بالمال، ولو لم يكن قد تعلقت به حقوقهم لقال لها حوزيه قبل أن أموت فإني إذا مت صار مال وارث، فدل ذلك على أن حقوق الورثة تتعلق بالمال بمرض مورثهم مرضا مخوفا، وإذا كان الأمر كذلك فإن الولد إذا مرض مرضا مخوفا امتنع على والده الرجوع فيما وهب له لتعلق حق الوارث بالتركة.

٢ - أن الولد إذا مرض مرضا مخوفا تعلقت حقوق الورثة بأمواله، فلا يحق لواحد منهم أن ينفرد بها عن غيره (¬٢).

ولكن المالكية اختلفوا فيما إذا زال المرض هل تعود إمكانية الرجوع، أو لا تعود؟ على قولين:

القول الأول: أنها تعود.

القول الثاني: أنها لا تعود.

قال ابن رشد: " والقول الأول أظهر؛ لأن الاعتصار (¬٣) إنما امتنع في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 132 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.