Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 150

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

أحمد (¬١)، وبه قال ابن حزم (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (يرجع دون ما تعلقت به الرقبة)

١ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول الثالث الآتية.

٢ - أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما.

أدلة القول الثاني: (أنه لا يرجع مطلقاً)

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (¬٣).

وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره، وفي الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبة، فلا يصح الرجوع (¬٤).

ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه.

(٢٥٦) ٢ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: " كتب عمر ﵁ يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت، أو يستهلك، أو يقع في دين " (¬٥) (منقطع).

ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر ﵁ أنَّ المرءَ يرجعُ فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 150 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.