أحمد (¬١)، وبه قال ابن حزم (¬٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (يرجع دون ما تعلقت به الرقبة)
١ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول الثالث الآتية.
٢ - أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما.
أدلة القول الثاني: (أنه لا يرجع مطلقاً)
١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (¬٣).
وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره، وفي الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبة، فلا يصح الرجوع (¬٤).
ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه.
(٢٥٦) ٢ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: " كتب عمر ﵁ يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت، أو يستهلك، أو يقع في دين " (¬٥) (منقطع).
ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر ﵁ أنَّ المرءَ يرجعُ فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم (¬٦).