Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 151

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

(٢٥٧) ٣ - ولما روى ابن حزم من طريق ابن الجهم، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ثابت المديني، نا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أنَّ موسى بن سعد حدَّثَه أنَّ سعداً مولى الزبير (¬١) نحَلَ ابنتَه جاريةً، فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب ﵁: " أنَّ الوالدَ يعتصر (¬٢) ما دام يرى ماله، ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث (¬٣)، أو تكون امرأة تنكح (¬٤)، ثم تلاه عثمان " (¬٥).

فهذا قضاء عمر وعثمان بحضرة الصحابة.

٤ - ولأن النكاح قد يقصد به المال.

(٢٥٨) روى البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي سعيد، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 151 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.