(٢٥٧) ٣ - ولما روى ابن حزم من طريق ابن الجهم، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ثابت المديني، نا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أنَّ موسى بن سعد حدَّثَه أنَّ سعداً مولى الزبير (¬١) نحَلَ ابنتَه جاريةً، فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب ﵁: " أنَّ الوالدَ يعتصر (¬٢) ما دام يرى ماله، ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث (¬٣)، أو تكون امرأة تنكح (¬٤)، ثم تلاه عثمان " (¬٥).
فهذا قضاء عمر وعثمان بحضرة الصحابة.
٤ - ولأن النكاح قد يقصد به المال.
(٢٥٨) روى البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي سعيد، عن أبيه،