Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 154

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

بالإفلاس، فهل يمنع ذلك على الأب الرجوع فيما وهبه لولده لتفليسه وتعلق حقوق الغرماء بماله أو لا يفوت عليه ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع.

وهو مقتضى رأي الصاحبين من الحنفية؛ لأنهما يريان الحجر على المفلس (¬١).

وهذا هو قول المالكية (¬٢)، وأصح القولين عند الشافعية (¬٣)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٤).

وحجة هذا القول:

١ - بأن حقوق الغرماء قد تعلقت بالموهوب، فيمنع الرجوع على الأب (¬٥).

٢ - وقياساً على الرهن (¬٦).

القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الرجوع.

وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا هو أحد القولين عند الشافعية (¬٧)؛ لأنه لا يرى الحجر بالإفلاس (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 154 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.