بالإفلاس، فهل يمنع ذلك على الأب الرجوع فيما وهبه لولده لتفليسه وتعلق حقوق الغرماء بماله أو لا يفوت عليه ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع.
وهو مقتضى رأي الصاحبين من الحنفية؛ لأنهما يريان الحجر على المفلس (¬١).
وهذا هو قول المالكية (¬٢)، وأصح القولين عند الشافعية (¬٣)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٤).
وحجة هذا القول:
١ - بأن حقوق الغرماء قد تعلقت بالموهوب، فيمنع الرجوع على الأب (¬٥).
٢ - وقياساً على الرهن (¬٦).
القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الرجوع.
وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا هو أحد القولين عند الشافعية (¬٧)؛ لأنه لا يرى الحجر بالإفلاس (¬٨).