Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 164

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

على ملك الولد وتحت تصرفه على حالها من غير زيادة متصلة ولم تتعلق بها رغبات الناس، وما دامت تلك الشروط متوفرة فلا مانع من الرجوع (¬١).

وحجته:

١ - حديث ابن عباس ﵄، وفيه قوله ﷺ: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد " (¬٢).

ففيه جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده الذي سبق ذكره (¬٣).

٢ - حاجة الأب لإبراء ذمته.

القول الثاني: أن الحكم بتفليس الأب يمنع الأب من الرجوع.

وبه قال المالكية (¬٤).

وحجته: أن الأب إنما جاز له اعتصار الهبة من ولده لنفسه، ولم يجز له اعتصارها لغيره؛ فإذا رجع فيها في حال التفليس لم يصح ذلك؛ لأنه إنما يرجع فيها للغرماء لا لمصلحة نفسه فلا يصح رجوعه (¬٥).

ونوقش: بأنه يرجع فيها لمصلحته ولمصلحة الغرماء أيضا؛ فإن تخليصه من ورطة الدين مصلحة له، وإبراء لذمته وإذا تحقق أن في رجوعه مصلحة له اتجه ضعف ما بنى عليه أصحاب هذا الرأي قولهم.

الترجيح:

يتبين من خلال ما سبق من عرض الأقوال وأدلتها في هذه المسألة: أن الراجح فيها: هو القول بجواز رجوع الأب على ولده ولو فلّس الأب؛ وذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 164 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.