Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 163

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

إسقاط الرجوع في الهبة من طرف الأب في هبته لولده يفيت عليه الرجوع فيها؛ وذلك لأن الرجوع حق محض للوالد ومن ملك حقا ملك إسقاطه، ولأن الإسقاط عدة والعدة مأمور بالوفاء بها.

إلا إذا تعين الرجوع طريقاً لتلافي الجور في عطيته الأولاد، فإنه لا يسقط رجوعه بإسقاطه، لحديث النعمان.

وأما ما علل به أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنه بما يكفي، والله أعلم.

الشرط الثامن عشر: أن لا يفلس الأب.

صورة ذلك: أن يهب الأب هبة لولده، ثم يحكم القاضي بتفليس الأب فهل يملك الوالد الرجوع فيما وهبه لولده بعد الحكم بتفليسه أو لا يملك ذلك؛ لأن التفليس يفيت عليه الفسخ؟.

القول الأول: أن الأب يملك الرجوع.

وهو مقتضى قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أما الحنفية: فلأن أبا حنيفة لا يرى صحة الحجر على المفلس كما سبق أن عرفنا (¬١) ..

وأما الشافعية: فلأنهم يرون كراهة رجوع الأب فيما وهبه لابنه إلا عند الحاجة (¬٢)، ولا شك أن الأب عند الإعسار حاجته آكد وأبين.

وأما الحنابلة: فلأن المذهب عندهم هو جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده مشروط بشروط، وتلك الشروط متوفرة في هذه الصورة، فالعين باقية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 163 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.