Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 201

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب

المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب

إذا وهبه بناءً على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته.

مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته ولا يدخل تحت الذم.

وفي مغني المحتاج: " ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما، قاله الإصطخري" (¬١).

ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار حيث لم يرض بالهبة إلا بناءً على هذا السبب.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 201 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.