المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له
إذا لزمت الهبة جاز للموهوب له التصرف فيها ببيعها، أو هبتها، أو غير ذلك.
ويجوز لغير الواهب اشتراؤها منه بغير خلاف (¬١).
وهل يجوز للواهب اشتراء ما وهب من الموهوب له؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم شراء الواهب هبته.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني: يكره شراء الواهب هبته.