Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 203

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له

وهذا قول الحنفية (¬١)، والمالكية في المشهور من مذهبهم (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤).

وقيد المالكية: الكراهة بالهبة التي لا تعتصر -أي غير هبة الوالد لولده-.

القول الثالث: يباح للواهب شراء هبته من الموهوب له.

وهو رواية عن الإمام أحمد في الصدقة، والهبة من باب أولى (¬٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " (¬٦).

(٢٦١) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر ﵁ يقول: " حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه -وظننت أنه يبيعه برخص- فسألت النبي ﷺ فقال: " لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " (¬٧).

وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان يحدث " أن عمر بن الخطاب ﵁

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 203 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.