Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 207

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له

٢ - ما جاء عن عبد الله بن عمر ﵄: " أنه لا يتفق له اشتراء شيء تصدق به، إلا اشتراه وجعله صدقة مرة أخرى ".

فهذا فعل ابن عمر، وهو راوي الحديث عن أبيه، مما يدل على أن النهي ليس للتحريم (¬١)، بل للكراهة.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، وفعل ابن عمر ﵄ لا يعارض به قول النبي ﷺ ونهيه.

الوجه الثاني: أن ابن عمر ﵄ -فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها، لا لمن يريدها صدقة (¬٢).

قال الشوكاني: " فلو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه" (¬٣).

قالوا: وأما تشبيه النبي ﷺ العود في الهبة بعود الإنسان في قيئه، فالمراد به التنفير والاستقذار والعيافة لا التحريم بل للكراهة (¬٤).

وأجيب: بأن هذا حمل للحديث عن ظاهرة بلا دليل يعتمد عليه.

أدلة أصحاب القول الثالث: (الإباحة)

١ - عموم حديث أبي سعيد الخدري ﵁ المتقدم قريباً- الذي فيه " أو رجل اشتراها بماله " (¬٥).

وتقدم أن الحديث مرسل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 207 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.