Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 208

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الأول: شراء الواهب هبته من الموهوب له

وجه الدلالة: أن الحديث عام في جواز شراء الصدقة، سواء كانت ما تصدق به الإنسان أو غيره.

٢ - القياس على جواز رجوع الهبة إلى الواهب بالميراث (¬١).

فيجوز رجوعها بالميراث، فكذا الشراء.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص، فالنص قد جاء بالنهي عن شراء الصدقة، والأصل في النهي التحريم.

الوجه الثاني: وجود الفارق بين رجوع الهبة بالميراث، ورجوعها بالشراء فرجوعها بالميراث بغير اختيار الشخص، ورجوعها بالشراء باختياره، وبهذا الفرق يكون الشراء أشبه بالرجوع في الهبة بخلاف الميراث.

الترجيح:

يترجح لي القول الأول وهو تحريم شراء الإنسان هبته من الموهوب له؛ لتشبيه الراجع في هبته بالكلب في أقبح صورة، وأيضاً فإن التشبيه في الكتاب والسنة بالحيوان لم يرد إلا في مواضع الذم.

قال القرطبي: " والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم، فاجمع ألفاظه وتدبر معانيها، يلح ذلك إن شاء الله تعالى " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 208 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.