Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 209

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الثاني: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له

المطلب الثاني: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له

صورة ذلك: أن يبيع الموهوب له الهبة، أو يتصدق بها، أو يهبها فهل للواهب أن يشتريها ممن انتقلت إليه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن النهي يتعلق بشرائها من الموهوب له دون غيره.

وهو قول الشافعية (¬١)، حيث نصوا على هذا في الصدقة، فالهبة من باب أولى.

القول الثاني: أنه لا فرق بين الموهوب له وغيره.

وهو قول المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

حيث نصوا على هذا في الصدقة، والهبة من باب أولى.

وعند المالكية: أن النهي يتعلق بالهبة التي لا تعتصر.

بل الحنابلة ينصون على أن حكم الهبة في هذه المسألة حكم الصدقة.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (الحكم متعلق بالموهوب له)

١ - قول عمر ﵁: " وظننت أنه يبيعه برخص "، وقال النبي ﷺ: "

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 209 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.