Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 210

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الثاني: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له

ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكها بدرهم " (¬١).

قال القرطبي: " قوله (فظننت أنه بائعه برخص) إنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان أعطاه إياه فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن، وحينئذ يكون ذلك رجوعا في عين ما تصدق به في سبيل الله، ولما فهم النبي ﷺ هذا نهاه عن ابتياعه، وسمى ذلك عودا فقال: (لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك) " (¬٢).

فهذا التعليل يقتضي الفرق بين أن تشتريها ممن يسامحك في ثمنها فتكون راجعا في القدر الذي سومحت فيه، وبين أن تشتريها ممن لا يسامحك في شيء من ثمنها.

قال ابن مفلح: " ظاهر التعليل بأنه يسامحه يقتضي الفرق " (¬٣).

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " (¬٤).

وجه الدلالة: أن شراء الواهب للهبة من غير الموهوب له ليس فيه عود في الهبة؛ لأن الهبة تحولت عن أن تكون هبة بانتقال ملكيتها إلى غير الموهوب له.

وبالتالي يكون اشتراؤه لها كأي سلعة أخرى.

(٢٦٣) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أتي بلحم تصدق به على بريرة ﵂ فقال: " هو عليها صدقة وهو لنا هدية " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 210 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.