Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 212

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة
  5. المطلب الثاني: شراء الواهب هبته من غير الموهوب له

(٢٦٦) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق السائب بن يزيد، عن العلاء الحضرمي قال: قال رسول الله ﷺ: " يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا " (¬١).

وجه الدلالة: أن ما أخرجه الإنسان لله تعالى وطلبا لمرضاته، فإنه لا يعود فيه، ولهذا منع المهاجر من الإقامة بمكة بعد الحج؛ لأنه تركها لله ﷿.

ونوقش: بعدم التسليم بأن شراءها من غير الموهوب له رجوع في الهبة؛ لما تقدم في أدلة الرأي الأول.

لذا يقول القرطبي: " لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في شيء خرج عنه على وجه المعروف، ولا بأهل الدين أن يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه، فكان مكروها من هذا الوجه " (¬٢).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- أن كلاً من القولين له قوة، لكن القول الأول أقوى من حيث الدليل، والثاني أحوط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 212 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.