المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا رجعت إلى الواهب عن طريق الإرث
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الهبة إذا رجعت إلى ملك الواهب بالميراث أنها تحل له (¬١).
بل قال بهذا أكثر أهل العلم في الصدقة، كما قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له" (¬٢)، فالهبة من باب أولى.
بل حكى العيني الإجماع على ذلك (¬٣) في الصدقة، والهبة من باب أولى.
وهذا غير مسلم؛ فقد حكى الخلاف في هذه المسألة غيره من أهل