Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 213

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثالث: الرجوع بالشرط والشراء، ونحوه
  4. المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه
  5. المطلب الأول: إذا رجعت إلى الواهب عن طريق الإرث

المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا رجعت إلى الواهب عن طريق الإرث

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الهبة إذا رجعت إلى ملك الواهب بالميراث أنها تحل له (¬١).

بل قال بهذا أكثر أهل العلم في الصدقة، كما قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له" (¬٢)، فالهبة من باب أولى.

بل حكى العيني الإجماع على ذلك (¬٣) في الصدقة، والهبة من باب أولى.

وهذا غير مسلم؛ فقد حكى الخلاف في هذه المسألة غيره من أهل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 213 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.