Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 243

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: أن يكون الوقف على غير معين

قال ابن عابدين: "لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء" (¬١).

وقال الدردير: " ولا يشترط قبول مستحقه " (¬٢).

وقال الشربيني: " أما الوقف على جهة عامة كالفقراء، أو على مسجد ونحوه، فلا يشترط فيه القبول جزماً " (¬٣).

وقال ابن قدامة: " وقال أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى قبول" (¬٤).

والدليل على ذلك:

١ - عموم أدلة الوقف (¬٥).

٢ - أن الوقف قربة لله ﷿، والأصل نفاذه.

٣ - ما سيأتي من الأدلة على أن المعين لا يشترط قبوله، فغير المعين من باب أولى.

٤ - ولأنه قد لا يكون موجوداً، أو قد لا يتصور منه القبول كالمسجد.

وهناك احتمال عند الحنابلة: أن غير المعين يقبله الإمام (¬٦).

وبناءً على ذلك فلا يتصور حينئذ اتصال بين الإيجاب والقبول لانحصار الصيغة في الإيجاب وحده.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 243 (SanadKitab #30165, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.