المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:
وفيها أمران:
الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:
إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:
القول الأول: عدم اشتراط القبول.
وهذا قول عند الشافعية (¬١)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).
القول الثاني: اشتراط القبول.
وهو قول الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وهو الأصح عند الشافعية (¬٥)، ووجه عند الحنابلة (¬٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)
استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:
١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (¬٧).
وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.