Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 244

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه
  6. المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:

وفيها أمران:

الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:

إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:

القول الأول: عدم اشتراط القبول.

وهذا قول عند الشافعية (¬١)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: اشتراط القبول.

وهو قول الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، وهو الأصح عند الشافعية (¬٥)، ووجه عند الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)

استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:

١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (¬٧).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 244 (SanadKitab #30165, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.