Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 245

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه
  6. المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

٢ - حديث أبي طلحة حين وقف أرضه ببيرحاء (¬١).

قال ابن حجر: " وفي قصة أبي طلحة من الفوائد: أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى الموقوف عليه " (¬٢).

٣ - الآثار السابقة عن الصحابة ﵃ (¬٣)؛ إذ لم يرد فيها قبول الموقوف عليهم.

٤ - قياس الوقف على العتق بجامع أنهما تصرفان يزول بهما الملك، وإذا وردا على عين حرم بيعها وهبتها وإرثها (¬٤)، والعتق تصرف لا يفتقر إلى قبول فكذلك الوقف.

٥ - أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا كانت هذه حقيقة الوقف فإلحاقة بالقرب التي لا يشترط فيها قبول أولى من إلحاقه بالعقود (¬٥).

٦ - أن القبول إذا لم يشترط في الوقف على غير معين، فكذلك لا يشترط في الوقف على معين؛ لأنه أحد نوعي الوقف (¬٦).

٧ - أن الوقف فيه حق لله تعالى، والموقوف عليه إنما يملك منفعة المال لا رقبته (¬٧).

٨ - أن الوقف لا يختص بالموقوف عليه، بل يتعلق به حتى من يأتي من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 245 (SanadKitab #30165, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.