Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 246

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه
  6. المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يتوقف على قبوله (¬١).

٩ - أنه لا يلزم من عدم اشتراط القبول دخول العين أو المنفعة في ملك الموقوف عليه قهراً، وإنما تدخل في ملكه بقبوله، فإن لم يقبل بطل في حقه وانتقل إلى من بعده.

أدلة القول الثاني: (اشتراط القبول)

استدل القائلون باشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:

١ - قياس الوقف على الهبة، والوصية بجامع أنها تبرعات لآدمي معين (¬٢)، والهبة والوصية عقدان يفتقران إلى قبول، فكذلك الوقف.

ونوقش: بوجود الفارق بين الهبة والوصية، وبين الوقف.

ووجه الفرق: أن الوقف لا يختص بالمعين، بل يتعلق به حتى من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله، والهبة والوصية لمعين بخلافه (¬٣).

٢ - أن دخول عين أو منفعة في ملك شخص قهرا بغير الإرث لا يصح (¬٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بكون الإرث هو الطريق الوحيد لدخول العين

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 246 (SanadKitab #30165, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.