Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 228

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الأول: تعريف مرض الموت، وما يلحق به، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الأول: تعريف مرض الموت
  5. المطلب الثاني: تعريف المرض في الاصطلاح

المطلب الثاني: تعريف المرض في الاصطلاح

المرض في الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة.

والمقصود هنا مرض الموت.

وقيل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله، وإن لم يكن غالباً.

وهو المشهور عند المالكية، وقول عند الشافعية (¬١).

والمراد بالكثرة: أن لا يتعجب من صدور الموت منه، ولو لم يكن غالباً منه.

ويحترز بذلك من نحو وجع الضرس، والرمد، ونحو ذلك، فإنه يتعجب من صدور الموت عن مثل ذلك.

وعن الإمام مالك: "أنه كل مرض أقعد صاحبة عن الدخول والخروج" (¬٢).

وقيل: هو الذي يخاف منه الموت غالباً.

وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، وبه قال الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 228 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.