Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 229

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الأول: تعريف مرض الموت، وما يلحق به، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الأول: تعريف مرض الموت
  5. المطلب الثاني: تعريف المرض في الاصطلاح

وقيل: هو الذي أضناه المرض، وصار صاحب فراش.

وهو قول الحنفية (¬١).

وقيل: " ما لا يقدر صاحبة أن يقوم إلا أن يقام ".

وقيل: " إذا كان يخطو ثلاث خطوات من غير أن يستعين بغيره فصحيح، وإلا فمريض ".

وقيل: " أن لا يقدر على الصلاة إلا جالساً ".

وهذه أقوال للحنفية (¬٢).

وقيل: هو كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت من العمل الصالح كالقولينج (¬٣)، وذات الجنب (¬٤)، والرعاف الدائم (¬٥)، والإسهال المتواتر مع قيام الدم (¬٦)، والسل (¬٧) في انتهائه، والفالج (¬٨) في ابتدائه، والحمى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 229 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.