Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 234

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الأول: تعريف مرض الموت، وما يلحق به، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
  5. المطلب الأول: الحامل

ولقاعدة: الأمور بخواتيمها.

وعند الشافعية: بعد الولادة، فإن بقيت المشيمة معها فهو مخوف، وإن مات الولد في بطنها فهو مخوف؛ لأنه يصعب خروجه، وإن وضعت الولد وخرجت المشيمة وحصل ثم ورم، أو ضربان شديد فهو مخوف (¬١).

القول الثاني: أنه إذا أكملت ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع.

وهو قول المالكية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣)، قال الحارثي: هي المذهب.

وحجته: قول الله ﷿: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)﴾ (¬٤)، وقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ (¬٥).

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل أول الحمل بشارة، وجعل آخره ثقيلاً، وسبب الخوف من وقت الوضع؛ لذلك دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فوقت الإثقال هو وقت الوضع.

وهذا الذي ذكره الفقهاء ﵏ -قبل ترقي الطب، أما في زماننا هذا بعد ترقي الطب فيمكن أن تكون مثل هذه الحالات ليست مخوفة، وعلى هذا يرجع إلى ثقات الأطباء في تحديد كونه مخوفاً، أو غير مخوف.

وعند الظاهرية، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد، ومكحول: أن تبرعاتها من رأس المال.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 234 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.