Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 235

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الأول: تعريف مرض الموت، وما يلحق به، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
  5. المطلب الثاني: حضور القتال
  6. المسألة الأولى: الحجر عليه.

وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضا مخوفا تبرعاته من رأس المال، وتقدم دليله والجواب عليه (¬١).

المطلب الثاني: حضور القتال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحجر عليه.

اختلف العلماء ﵏ فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

القول الأول: أنه يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

وهو قول الظاهرية (¬٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الحجر عليه)

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 235 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.