Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 254

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

والدليل على ذلك:

١ - أدلة الهبة (¬١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.

٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (¬٢)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.

القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.

ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 254 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.