Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 255

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

والحنابلة (¬١)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (¬٢).

القول الثاني: إنه لا يحجر عليه في شيء من ماله، فهو كالصحيح سواء.

وهو قول طاووس، ومجاهد (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، وداود الظاهري، إلا أنه استثنى العتق فجعله من الثلث (¬٥).

أدلة الرأي الأول: (أن هبة المريض مرض الموت من الثلث لغير وارث)

(٢٦٧) ١ - ما رواه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 255 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.