Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 282

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة السادسة: وقت اعتبار الثلث.

وهو قول أكثر الفقهاء (¬١).

وحجته:

١ - ما تقدم من دليلهم في المسألة السابقة (¬٢).

٢ - ولأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، وتثبت له ولاية القبول والرد.

القول الثاني: أنه وقت الموت إذا كان غير مأمون -أي التلف- كالحيوان والعروض، ووقت العطية: إن كان مأموناً كالأرض وما تبعها من نماء أو شجر.

وهو قول المالكية (¬٣).

ودليله: ما تقدم في المسألة السابقة.

القول الثالث: أنه وقت العطية.

وهو ظاهر قول القاضي من الحنابلة (¬٤).

دليله: ما تقدم من دليل القول الثالث في المسألة التي قبلها.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة كالذي قبلها.

ويترتب على هذا: أنه لو وهبه معينا كسيارة مثلا، وهي أكثر من الثلث.

ثم ملك مالا فساوت الثلث فأقل نفذت الهبة، ولو أنه وهبه سيارة مثلا وهي تساوي ثلث ماله فأقل، ثم هلك ماله فلم يملك عند موته إلا هذه السيارة لم ينفذ إلا ثلثها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 282 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.