Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 295

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة التاسعة: إقرار المريض مرض الموت.

المسألة التاسعة: إقرار المريض مرض الموت.

فيها أمور:

الأمر الأول: الإقرار لوارث.

الإقرار في اللغة: الاعتراف (¬١).

وفي الاصطلاح: إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر (¬٢).

تحرير محل النزاع:

أ- يقبل إقرار المريض لوارث إذا صدقه بقية الورثة.

ب- يقبل إقرار المريض إذا كان الوارث يتمكن من أخذ حقه بغير الإقرار، كما لو كان للوارث وديعة، وقد ثبتت بالبينة ونحو ذلك (¬٣).

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -على أقوال:

القول الأول: الصحة مطلقاً، سواء أقر له في الصحة أو المرض، أقر لمن يتهم عليه، أو لغيره.

وهو المعتمد عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وشريح، والأوزاعي، وطاووس، وعطاء، والحسن البصري، واختاره البخاري (¬٤).

القول الثاني: المنع مطلقاً، إلا إقرار الزوج لزوجته بصداقها.

وهو قول شريح، والحسن بن صالح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 295 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.