Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 296

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة التاسعة: إقرار المريض مرض الموت.

القول الثالث: الفرق بين الإقرار في الصحة، والإقرار في المرض، فما كان في الصحة فهو صحيح لازم، وما كان في المرض فهو موقوف على إجازة الورثة.

وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي، والحنابلة، وبه قال الثوري، والقاسم (¬١).

وللمالكية تفصيل في هذه المسألة ينبني على صحة الإقرار مع عدم التهمة، وعدم صحتها مع التهمة (¬٢).

الأدلة:

أدلة من قال بقبول إقراره لوارث:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٣) فقد سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل، فخرجت الوصية بدليل منفصل، وبقي الدين على إطلاقه الشامل للدين الثابت بالبينة والثابت بالإقرار للوارث وغيره (¬٤).

ونوقش: بأن الآية تدل على تقديم الدين على الميراث، وهذا لا نزاع فيه، متى كان الدين ثابتا بغير الإقرار بالمرض، فإن كان ثابتا بالإقرار فلا بد من القرائن الدالة على صحته.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (¬٥) فهذا أمر للجميع بالشهادة على النفس وهي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 296 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.